الشيخ الكليني

144

الكافي

11 - أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى رفعه ( 1 ) قال : إذا اهدى إلى الرجل هدية طعام وعنده قوم فهم شركاؤه فيها ، الفاكهة وغيرها . 12 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لان أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه أحب إلي من أن أتصدق بمثلها . 13 - الحسين بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن محمد بن إبراهيم الكوفي ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تهادوا بالنبق تحيي المودة والموالاة ( 2 ) . 14 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تهادوا تحابوا ، تهادوا فإنها تذهب بالضغائن . ( باب الربا ) 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال درهم رباء أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم ( 3 ) . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده فيه سواء ( 4 ) . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال قال : لا

--> ( 1 ) كذا في النسخ . ( 2 ) النبق - بفتح النون وكسر الباء وقد يسكن - ثمر السدر ، واحدتها نبقة . أي ولو كان بالنبق فإنه أخس الثمار . ( 3 ) الربا : معاوضة متجانسين مكيلين أو موزونين بزيادة في أحدهما وان كانت حكمية كحال بمؤجل ، أو مع إبهام قدرة وإن كان باختلافهما رطبا ويابسا وأكثر اطلاقه على تلك الزيادة . ( في ) والزنية - بالفتح والكسر - : الزنا . ( 4 ) ( مؤكله ) من الايكال أي مطعمه .